مرسوم رقم 64-149
· ج.ر عدد 4 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-149 مؤرخ في 16 محرم 1384 ( 28 مايو 1964 ) يتضمن ادخال تغييرات على بعض مقتضيات من قانون التسجيل غير موافقة للسيادة الوطنية والغاء بعض المواد المحكوم ببطلانها . اه وزارة الشؤون الاجتماعية
المادة 12
تغير المادة 263 ( المقطع الاول ) من قانون التسجيل كما يلى : يتحتم على الورثة الموهوب لهم ( والموصى لهم وعلى أوصيائهم أو القائمين بتصفية تركتهم أن يكتتبوا تصريحا مفصلا وأن يوقعوه على نموذج مطبوع تقدمه الادارة ويكون ثمن بيعه محددا بموجب قرار وزير الاقتصاد الوطني ( المادتان 1 و 2 من القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 ) .