مرسوم رقم 64-149
· ج.ر عدد 4 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-149 مؤرخ في 16 محرم 1384 ( 28 مايو 1964 ) يتضمن ادخال تغييرات على بعض مقتضيات من قانون التسجيل غير موافقة للسيادة الوطنية والغاء بعض المواد المحكوم ببطلانها . اه وزارة الشؤون الاجتماعية
المادة 11
تغير المادة 294 ( المقطع 2 ) من قانون التسجيل كما يلى « ان كتاب الضبط التابعين للمحاكم يكونون من ناحية المقتضيات ، الخ .. ( الباقي بدون تغيير )