ج.ر عدد 4 لسنة 1964
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (6)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات . مقررات . مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر 8 دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينار 25 دينارا وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 668096 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقه 0/30 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات وتعليمات وزارة الدفاع الوطني مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة 1383 (3) ابريل 1964 ) بتعيين مديرية للمصالح المالية في وزارة الدفاع الوطني .. قرار مؤرخ في 4 شوال 1383 ( 18 ابريل 1964 ) خاص بالتنظيم الداخلي واختصاصات مديرية المصالح المالية لوزارة الدفاع الوطني . 50 وزارة الاقتصاد الوطني

- مرسوم رقم 64-149 مؤرخ في 16 محرم 1384 ( 28 مايو 1964 ) يتضمن ادخال تغييرات على بعض مقتضيات من قانون التسجيل غير موافقة للسيادة الوطنية والغاء بعض المواد المحكوم ببطلانها . اه | وزارة الشؤون الاجتماعية قرار وزاري مؤرخ في 15 ذي الحجة 1383 ( 28 ابريل 1964 ) يتعلق بالترتيب والتدريج بالارقام الاستدلالية لرتب ومناصب بعض الموظفين من المصالح الطبية وشبه الطبية التابعة لمؤسسات الاستشفاء والعلاجات الاستجمام العمومية أو لمختلف المصالح التابعة للدولة أو للجماعات المحلية . 52 قرارات مؤرخة في 22 ذى الحجة 1383 ( 5 مايو 1964 ) بانشاء دوائر الاسعاف الطبى الاجتماعى بدوام كامل وتحديد نطاقها في كل من عمالتى تيزي وزو والمدية . 00 وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل قرار مؤرخ في فاتح محرم 1384 ( 13 ابريل 1964 ) بتحديد المناطق التي يمنع فيها استعمال الشبكات الحارة من النسق الاول . 56

50 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 محرم 1384 ه قوانين ومراسيم وقرارات ومقررات وزارة الدفاع الوطني مرسوم مؤرخ فى 20 ذى الحجة 1383 ( 3 ابريل سنة 1964) بتعيين مدير للمصالح المالية في وزارة الدفاع الوطني ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على اقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع الوطني .

  • وبمقتضى المرسوم رقم 63-373 الصادر في 18 سبتمبر 1963 القاضى بتعيين أعضاء الحكومة . وبمقتضى المرسوم رقم 62-502 الصادر في 19 يوليو 1963 المحدد شروط تعيين بعض كبار الموظفين يرسم ما يلى : المادة الاولى : عين القبطان آيت حملات خليفة لمنصب مدير المصالح المالية بالرقم الاستدلالى الاجمالى خارج عن درجة ج ( المادة 2 : يكلف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطنى بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله من تاريخ تولية المعنى بمهامه ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة 1383 ( 3 ابريل 1964 ) احمد بن بلة قرار مؤرخ في 4 شوال 1383 الموافق 18 فبراير سنة 1964 خاص بالتنظيم الداخلى واختصاصات مديرية المصالح المالية لوزارة الدفاع الوطني ان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الوطني- بمقتضى المرسوم رقم 63 373 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1963 بتعيين أعضاء الحكومة يقرر ما يلى : المادة الاولى : أن مديرية المصالح المالية لوزارة الدفاع الوطني التي تقوم تحت سلطة مدير والتي يؤازرها مراقب عام ، تضم ثلاث مديريات فرعية وهي :
  • نيابة مديرية مصالح التسيير .
  • نيابة مديرية المحاسبة العامة .
  • نيابة مديرية المراقبات . أ تشتمل نيابة المديرية لمصالح التسيير على ثلاثة مكاتب : المكتب الاول أو مكتب الميزانية . المكتب الثاني أو مكتب الادوات المكتب الثالث أو مكتب الدراسات والمكتب الاول الذي هو مكتب الميزانية مكلف : بتحضير ميزانية وزارة الدفاع الوطني التي يراقب تنفيذها .. بجمع ودراسة كافة الوثائق المتعلقة بهذه الميزانية
  • بمسك محاسبة النفقات . بتوزيع الاعتمادات المقيدة في أبواب الميزانية بحسب موادها على مختلف المصالح بنقل الاعتمادات من باب الى باب بعد الترخيص القانوني. بالنظر في مشاريع النصوص أو المقررات ذات الصبغة المالية وبتأشيرها بترتيب العلاقات مع وزارة الاقتصاد الوطني وعند الاقتضاء مع اللجنة المالية التابعة للمجلس الوطني فيما يتعلق بكافة مسائل الميزانية يكلف المكتب الثاني الذي هو مكتب الادوات : بجمع مسائل الادوات المخصصة بالوزارة . بتنسيق عمليات التسيير التي تجريها مختلف المصالح وضع الضوابط الخاصة بالصفقات المتعلقة بوزارة الدفاع الوطني ومراقبة تطبيقها
  • بتحقيق وحساب العمليات الجارية مع الخارج . والمكتب الثالث الذي هو مكتب الدراسات ، مكلف :
  • بجمع واستثمار كافة النتائج الاحصائية الصادرة سواء من مختلف مصالح الوزارة أو من مصلحة الاحصائيات الملحقة بمديرية التخطيط . بوضع كافة المشاريع المتعلقة ببرنامج تجهيز وزارة الدفاع الوطني وبالنظر في تلك المشاريع . ب تشتمل نيابة مديرية المحاسبة العامة على مكتبين ومركز واحد : المكتب الاول أو مكتب الامر بالصرف . المكتب الثاني أو مكتب المحاسبة . والمركز الميكانوغرافي والمكتب الاول الذى هو مكتب الامر بالصرف مكلف : باعداد الرواتب أو أجور موظفى الادارة المركزية للوزارة بكافة العمليات المتعلقة بالنفقات من أي نوع كان تقوم بها وزارة الدفاع الوطني والمكتب الثاني الذي هو مكتب المحاسبة مكلف : بمسك حسابات الادارة وحسابات « مواد الوزارة » باعداد الحالات الدورية للحسابات بوضع التوجيهات المتعلقة بمسك حسابات النقود والمواد ضمن اطار التنظيم السارى به العمل . بختم الحسابات المالية في آخر السنة المالية .
  • بمراقبة الادارات التي قد تنشأ لدى وزارة الدفاع الوطني والمركز الميكانوغرافي مكلف : بالتنفيذ المادى للتوجيهات الصادرة من مكتب المحاسبة . بكافة عمليات التنظيم والترتيب والوثائق الحسابية . بمسك فيش مركزي عن جميع الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من ميزانية وزارة الدفاع الوطني

الثلاثاء 28 محرم 1384 ه الجريدة الرسمية ج - نيابة مديرية المراقبات مكلفة : اسداء الارشادات لموظفى المراقبة اثر قيامهم بخدمات لدى مصالح التسيير الخارجية لوزارة الدفاع الوطني ، وكذلك لدى التعاونيات التابعة للمديرية الوطنية لتعاونيات الجيش الوطني الشعبي بجمع واستغلال نتائج التحقيقات والابحاث الجارية لدى مختلف المصالح باعداد مختصر التقارير المقدمة من موظفى المراقبة لرفعه لاطلاع الوزير

  • بالمراقبة المالية والاقتصادية والاجتماعية على الوثائق وفي المراكز المحلية لجميع مصالح التسيير التابعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لوزير الدفاع الوطني . المادة 2 : يكلف مدير ديوان وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 شوال 1383 الموافق 18 فبراير 1964 هواري بو مدين وزارة الاقتصاد الوطني مرسوم رقم 64-149 مؤرخ في 16 محرم 1384 الموافق 28 مايو سنة 1964 يتضمن ادخال تغييرات على بعض مقتضيات من قانون التسجيل غير موافقة للسيادة الوطنية والغاء بعض المواد المحكوم ببطلانها ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على تقرير وزير الاقتصاد الوطني و بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 المتضمن تمديد سريان التشريع الجارى به العمل الى نماية 31 ديسمبر 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية . وبمقتضى قانون المالية لسنة 1963 رقم 63 - - 155 والمداخيل المطبقة على الميزانية لسنة 1963 وبمقتضى قانون المالية لسنة 1964 رقم 63-496 المؤرخ في 21 ديسمبر 1963 المرخص لقبض الحقوق والموراد والمداخيل المطبقة على ميزانية سنة 1964 . وبناء على قانون التسجيل : يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان عبارة « والى عام الجزائر ، تعوض بعبارة وزير الاقتصاد الوطنى ، فى ضمن كل واحدة من المواد التالية من قانون التسجيل : المادة 10 ) مقطع 4 ) والمادة 112 ه والمادة 420 ( سادسا ) والمادة 420 مكرر والمادة 425 ( مقطع | 2 ) والمادة 1-0437 ( المادتان 1 و 2 من القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 ) المادة 2 : ان لفظة « فرنسي » تعوض بلفظة « جزائرى ، في نص المواد 49 و 279 ( الفقرة 3 ) و 621 ( المقطع الثاني والاخير من القانون أعلاه ) للجمهورية الجزائرية اه ( المادة 1 و 2 من القانون رقم 15762 المؤرخ في 31 ديسمبر 1962 ) المادة 3 : ان لفظة « الفرنسية ، تعوض بلفظة « الجزائرية في نص المواد 47 ( المقطع 1 ) و 48 و 221 ( المقطع 1 ) و 231 ( المقطع 2 ) و 445 ( المقطع 2 ) من قانون التسجيل ( المادتان 1 و 2 من القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر 1962 ) المادة 4 : تغير المادة 663 من قانون التسجيل كما يلى : D المادة - 663 - ان المستندات المسلمة تنفيذا للقوانين المؤرخة في 16 فبراير 1897 و 4 أوت 1926 تسجل مجانا . ( المادتان 1 و 2 من القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر 1962 ) المادة 5 : ان العبارة : « الميزانية الخاصة بالجزائر الواردة في المقطع الأول من آخر المادة 126 مكرر ثلاثا من القانون أعلاه تعوض بعبارة « ميزانية الدولة . ( المادتان 1 و 2 من القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر 1962 ) المادة 6 : ان المادة 69 مكرر من القانون أعلاه تغير كما يلى : « المادة 69 مكرر » اذا كانت تركة تشتمل في آن واحد على أموال يمكن فرض الضريبة عليها فى القطر الجزائري وعلى أموال يمكن فرض الضريبة عليها في فرنسا أو في عمالات فرنسا ما وراء البحار فان مبلغ الحقوق الخ .. ( الباقي بدون تغيير ) ( المادتان 1 و 2 من القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر 1962 ) المادة 7 : تزال لفظتا « للجزائر » و « الجزائر » الواردتان في المادة 233 ( المقطع الاول ) من قانون التسجيل : ( المادتان 1 و 2 من القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 ) المادة 8 : تغير المادة 264 ( المقطع 2 ) من القانون أعلاه كما يلى : اذا وقعت الولادة خارج الجزائر فان الامر علاوة على ذلك الخ … ) الباقي بدون تغيير ) .. ( المادتان 1 و 2 من القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 ) . المادة 9 : تغير المادة 278 ( المقطع الاول ) من قانون التسجيل كما يلى : ان الجمعيات وشركات التأمين وسائر المؤمنين الجزائريين والاجانب الذين يكونون قد أمنوا ، الخ .. ( الباقي بدون تغيير ) ( المادتان 1 و 2 من القانون رقم 26 157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 . المادة 10 : تزال اللفظتان « في فرنسا ، الواردتان في المادة 279 الفقرة 3 من القانون أعلاه ( المادة 1 و 2 من القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 0 )

52 .. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 محرم 1384 ه المادة 11 : تغير المادة 294 ( المقطع 2 ) من قانون التسجيل كما يلى « ان كتاب الضبط التابعين للمحاكم يكونون من ناحية المقتضيات ، الخ .. ( الباقي بدون تغيير ) المادة 12 : تغير المادة 263 ( المقطع الاول ) من قانون التسجيل كما يلى : يتحتم على الورثة الموهوب لهم ( والموصى لهم وعلى أوصيائهم أو القائمين بتصفية تركتهم أن يكتتبوا تصريحا مفصلا وأن يوقعوه على نموذج مطبوع تقدمه الادارة ويكون ثمن بيعه محددا بموجب قرار وزير الاقتصاد الوطني ( المادتان 1 و 2 من القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 ) . المادة 13 : تغير المادة 509 من القانون أعلاه كما يلى : المادة 509 : ان الاقتناءات والمبادلات التي تبرمها الدولة وكذا قسمات الاموال بين الدولة والغير وسائر العقود الاخرى التي تبرم بذلك تسجل مجانا » ( المادتان 1 و 2 من القانون رقم 62 157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 ) المادة 14 : تزال الالفاظ » أو للجزائر » الواردة في المادة 000 ثانيا من قانون التسجيل ( المادتان 1 و 2 من القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 ) المادة 15 : تغير المادة 641 من القانون أعلاه كما يلى : المادة 641 : تسجل مجانا العقود الخاصة بالشهادات المدلى بها من طرف الاجانب الذين يكونون قد أثبتوا قبلا حالة فقرهم والمقدمة تأييدا لطلبات التجنيس » ( المادتان 1 و 2 من القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 ) المادة 16 : تلغى المواد 133 مكرر و 445 ( المقطع 3 ) و 484 الفقرة 2 و 507 و 547 و 559 المكرر ستة و 601 و 604 و 656 من قانون التسجيل ( المادتان 1 و 2 من القانون رقم 62 157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 ) المادة 17 : يكلف وزير الاقتصاد الوطنى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 محرم 1384 الموافق 28 مايو سنة 1964 احمد بن بلة وزارة الشؤون الاجتماعية قرار وزاري مؤرخ في 15 ذي الحجة 1383 الموافق 28 ابريل سنة 1964 يتعلق بالترتيب والتدريج بالارقام الاستدلالية لرتب ومناصب بعض الموظفين من المصالح الطبية وشبه الطبية التابعة لمؤسسات الاستشفاء والعلاجات أو الاستجمام العمومية أو لمختلف المصالح التابعة للدولة أو للجماعات المحلية . ان وزير الشؤون الاجتماعية ، ووزير الاقتصاد الوطني . بمقتضى القانون رقم 157-62 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 المتضمن تمديد سريان التشريع الجارى به العمل الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 وبمقتضى المرسوم رقم 57 1090 المؤرخ في 3 أكتوبر 1957 والمتعلق بالمستشفيات والملاجيء الجزائرية

  • وبمقتضى المرسوم رقم 510 59 المؤرخ في 8 ابريل سنة 1959 الذي يمد على القطر الجزائري العمل بمقتضيات الكتاب التاسع من قانون الصحة العمومية المتعلق بالنظام . العام للموظفين التابعين لمؤسسات الاستشفاء والعلاجات أو الاستجمام العمومية . وبمقتضى القرار المؤرخ في 31 ديسمبر 1948 ومعه النصوص المغيرة والمتممة له ولا سيما القرار المؤرخ في 15 يناير سنة 1957 المتعلقة كلها بالتصنيف التدريجي لرتب ومناصب الموظفين المنتمين الى نظام الصندوق العام للتقاعد الجزائري .
  • وبمقتضى المرسوم رقم 62-152- المؤرخ في 2 فبراير سنة 1962 المتعلق بتشغيل وترقية بعض الاعوان العاملين بالمصالح الطبية في مؤسسات الاستشفاء والعلاجات أو الاستجمام العمومية يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان سلاليم الارقام الاستدلالية المطبقة على موظفى المصالح الطبية وشبه الطبية التابعة لمؤسسات الاستشفاء والعلاجات أو الاستجمام العمومية أو مختلف المصالح التابعة للدولة أو للجماعات المحلية تحدد وفقا للجدول الملحق إلى هذا القرار الذي يحدد أيضا معدل مدة الخدمات التي يجب أن يتممها في كل درجة عامل متوسط القيمة وذلك لأجل الارتقاء الى الدرجة العليا التالية المادة 2 : ان الاعوان الرسميين أو المتمرنين الذين يشغلون أحد المناصب المبينة في الجدول الملحق الى هذا القرار يعاد ترتيبهم في الدرجة التي تقضى رقما استدلالية مساويا أو متفوقا مباشرة على الرقم المحصلون عليه عند تاريخ تطبيق هذا النص ، ويحتفظون بحق الاقدمية التي كانوا متوفرين عليها في درجتهم المادة 3 : يحدد تاريخ تطبيق هذا القرار في فاتح مارس سنة 1964 المادة 4 : ان مدير الميزانية في وزارة الاقتصاد الوطني ونائب مدير الموظفين في وزارة الشؤون الاجتماعية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 ذى الحجة 1383 الموافق 28 ابريل 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني عن وزير الشؤون الاجتماعية وبتفويض منه وبتفويض منه الكاتب العام مدير الديوان داود عكروف ارزقي عزي

الثلاثاء 28 محرم 1384 ه الجريدة الرسمية الرقم المناصب الدرجات الاستدلالي الخام مساعدات اجتماعية الخامسة 530 رئيسية الرابعة 485 الثالثة 450 الثانية 420 الاولى 390 مساعدات اجتماعية الخامسة 435 ممتازة الرابعة 455 الثالثة 415 الثانية 380 الاولى 340 مساعدات اجتماعية السابعة 415 السادسة 390 الخامسة 370 الرابعة 345 الثالثة 320 الثانية 295 الاولى 265 المناصب الدرجات رؤساء الحراس رؤساء الحراس على المصالح الطبية مؤسسة تشتمل على 1000 سرير الدرجة الخامسة وأكثر من 1000 سرير الدرجة الرابعة الدرجة الثالثة الدرجة الثانية الدرجة الاولى مؤسسات تشتمل على أقل من الدرجة الخامسة 1000 سرير الدرجة الرابعة الدرجة الثالثة الدرجة الثانية الدرجة الاولى حراس وحارسات على المصالح الدرجة الخامسة الطبية الدرجة الرابعة الدرجة الثالثة الدرجة الثانية الدرجة الأولى للجمهورية الجزائرية المطلوبة لكل درجة ملاحظات معدل مدة الاقامة يجرى تعيينهم على طريق الاختبار 3 سنوات من بين المساعدات الاجتماعية سنتان الممتازة . سنتان المحصلة على خمس سنوات على سنتان الاقل من الخدمات في هذه الرتبة . سنوات يجرى تعيينهن على طريق الاختبار سنتان من بين المساعدات الاجتماعية لهن سنتان خمس سنوات على الاقل من الخدمات سنتان في هذه الرتبة 3 سنوات تعين من بين المساعدات الرسميات 3 سنوات ذات اجازة المساعدة الاجتماعية . سنتان سنتان سنتان سنتان سنة الارقام الاستدلالية معدل مدة الاقدمية المطلو الخامة في كل درجة

465 4 سنوات 430 3 سنوات 415 3 سنوات 380 سنتان

430 4 سنوات 415 3 سنوات 380 3 سنوات 340 سنتان

415 4 سنوات 380 3 سنوات 340 3 سنوات 415 سنتان

54 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 محرم 1384 ه المناصب الدرجات ممرضون وممرضات اختصاصيون الدرجة الثامنة مستخبرات في المختبرات الدرجة السابعة محضرون في الصيدلية الدرجة الخامسة معالجون الاجهزة الاشعاع الدرجة السادسة مساعدون في التخدير الدرجة الرابعة عمال ميگانيكيون لمعالجة الاسنان | الدرجة الثالثة الدرجة الثانية الدرجة الاولى ممرضون و ممرضات (1) الدرجة الاستثنائية الدرجة الثامنة الدرجة السابعة الدرجة السادسة الدرجة الخامسة الدرجة الرابعة الدرجة الثالثة الدرجة الثانية الدرجة الاولى مولدات رئيسيات الدرجة السابعة ومولاءات الدرجة السادسة الدرجة الخامسة الدرجة الرابعة الدرجة الثالثة الدرجة الثانية الدرجة الأولى قائمات برعاية الطفولة الدرجة الثامنة الحائزات لأجازة الدولة الدرجة السابعة الدرجة السادسة الدرجة الخامسة الدرجة الرابعة الدرجة الثالثة الدرجة الثانية الدرجة الاولى مدلكون معالجون بالتدليك الدرجة الثامنة الدرجة السابعة الدرجة السادسة الدرجة الخامسة الدرجة الرابعة الدرجة الثالثة الدرجة الثانية الدرجة الاولى (1) هذه الدرجة يرقى اليها الممرضون والممرضات النائلون الارقام الاستدلالية معدل مدة الاقدمية المطلوبة الخامة في كل درجة

380 3 سنوات 340 3 سنوات 315 3 سنوات 290 3 سنوات 270 سنتان 250 سنة 230 سنة

390 3 سنوات 365 3 سنوات 340 3 سنوات 315 3 سنوات 290 3 سنوات 270 سنتان 250 سنتان 230 سنتان 210 سنة

415 4 سنوات 400 4 سنوات 370 سنتان 335 سنتان 200 سنتان 265 سنتان

280 3 سنوات 340 3 سنوات 315 3 سنوات 290 3 سنوات 2700 سنتان 250 سنة 130 سنة

280 3 سنوات 340 3 سنوات 315 3 سنوات 290 3 سنوات 270 سنتان 250 سنة 230 سنة لأجازة الدولة دون غيرهم

الثلاثاء 28 محرم 1384 ه الجريدة الرسمية بمقتضى قرارات مؤرخة في 22 ذى الحجة 1383 ه الموافق 5 مايو سنة 1964 تنشأ دوائر الاسعاف الطبي الاجتماعي بدوام كامل كالاتي :

- عمالة تيزي وزو : تا سافت بلدية تاسفت ) فريحة ) بلدينا فريحة وتميزارت ) معالمة ) بلديتا معالة وقرومة ) بوسقن بلدية بوسقن ) معاتقة ) بلدية معاتقة ) افرهونن بلدية افرهونن ) بوذربالة ( بلدية بودربالة ) أو اكنون بلدية أو أكنون ) كان دو مرشال ) بلدية كان دو مرشال ) ما كودة بلدية ماكودة ) اعكورن بلدية الكورن ) هو سونفيلي ( بلدية هو سنفيلي ) الشرفة ) بلدية الشرفة ) عمالة المدية : جبل مسعد بلدية جبل مسعد ، ابن سرور، وعين الملح ) منجدل ) بلديتا منجدل وأولاد سيدي ابراهيم ) تليلات الدواين ) بلديتا تليلات الدواوير وأولاد معروف) شابونية ) بلدية شابونية ) الشارف ( بلدية الشارف وزنينة ) عين الابل ) بلدية عين الابل ) العشيمة ) بلدية العشيمة وبرج أكريس عين الحجل ( بلدية عين الحجل ) زمزاش ( بلدية زمزاش ) دار الشيوخ ( بلدية دار الشيوخ ) العزيزة بلدية العزيزة ) مسعد ( بلدية مسعد ) حاسي بحبح ) بلدية حاسي بحبح )

  • بمقتضى قرارات مؤرخة في 22 ذي الحجة 1383 ( 5 دائرات الاسعاف الطبى مايو سنة 1964 ) حدد نطاق الاجتماعي التالية كما يلى : عمالة تيزي وزو : بني يني ( بلدية بني يني ) الاخضرية ( باليسترو ) ) بلدية الاخضرية ) دلس ( بلدية دلس ) أربعاء بني را تن (فور ناسيونال ) ( بلدية أربعاء بني راتن ) بشلول ) بلدية بشلول وأهل القصر ) للجمهورية الجزائرية تيزي غنيف ) بلدية تيزى غنيف ) ذراع الميزان ) بلدية ذراع الميزان ) واضية ) بلدية واضية ) ميرابو بلدية ميرابو ) بوغني ( بلدية بوغني ) عزازقة بلدية عزازقة ) مايو ) بلدية مايو ) عين الحمام ( ميشلي ) بلدية عين الحمام ) بني عمران ) بلدية بني عمران ) مقلع (بلدية مقلع ) واسيف بلدية واسيف ) برج منايل بلدية برج منايل ) ربافال ) بلدية ربافال ) يسر ( بلدية يسر ) بني دوالة ( بلدية بني دوالة ) تيرس ( بلدية تيرس ) تيقزيرت بلدية تيقزيرت ) زفون ) بورغيدون ) ) بلدية زفون ) عمالة المدية : تابلاط ) بلدية تابلاط ) عين بوسيف ) بلدية عين بوسيف ) بوسعادة بلدية بوسعادة ) الجلفاء ) بلدية الجلفاء ) عزيز ) بلديتا عزيز وأولاد ملال ) سواقية ) بلديتا سواقية وتشايف ) سيدي عيسى ) بلديتا سيدي عيسى ) ألغيت دائرات الاسعاف الطبى الاجتماعي بدوام | كامل في بوخارى القروية ، ويشمل نطاق دائرة الاسعاف الطبي الاجتماعي بدوام كامل لبوخاري ) بلدية بوخاري ) . وبمقتضى قرار في 22 ذي الحجة 1383 ( 5 مايو سنة 1964 ) ألغيت دائرات الاسعاف الطبى الاجتماعي بدوام كامل في ماسكارى ، ويشمل دائرة الاسعاف الطبي الاجتماعي بدوام كامل لشدة الضهاورة ) بلديتا شلة الضهاورة والجوب ) بمقتضى قرار 22 ذي الحجة 1383 ( 5 مايو سنة 1964) ألغيت دائرة الاسعاف الطبى الاجتماعى بدوام كامل في بئر اغبالو ويشمل نطاق دائرة الاسعاف الطبى الاجتماعي بدوام كامل لعين بسام بلديتا عين بسام وبئر اغبالو .

بمقتضى قرار 22 ذى الحجة 1383 ( 5 مايو سنة 1964) ألغيت دائرة الاسعاف الطبى الاجتماعى بدوام كامل الصور الغزلان ، ويشمل نطاق دائرة الاسعاف الطبي الاجتماعي | بدوام كامل لصور الغزلان ) بلدية صور الغزلان )

56 الجريدة الرسمية وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل قرار مؤرخ في 1 محرم 1384 الموافق 13 مايو سنة 1964 بتحديد المناطق التي يمنع فيها استعمال الشبكات الجارة من النسق الاول . ان وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل بمقتضى القانون رقم 62-157 الصادر في 31 ديسمبر 1962 المتضمن تمديد سريان التشريع الجارى به العمل الى غاية 31 ديسمبر 1962 باستثناء مقتضياته المنافية للسيادة الوطنية . وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 12 أوت 1936 المغير والمنظم

- للصيد البحرى الساحلى فى القطر الجزائرى ولا سيما المادتين 11 و 14 منه المتعلقتين باستعمال الشبكات الجارة . وبمقتضى قرار الوالى العام المؤرخ في 13 ابريل سنة 1950 والمغير في 20 ديسمبر سنة 1954 و 19 يوليو سنة 1958 المحدد للمناطق التي يمنع فيها استعمال الشبكات الجارة من النسق الاول في كل زمان . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يمنع فى كل الازمنة استعمال الشبكات الجارة المدعوة « شالوت » فى المناطق المحددة بعده : 1 في الاعماق التي تقل عن 50 مترا . 2 في الشواطىء التالية مهم اكان العمق . الدائرة البحرية لوهران :

  • رأس ميلونيا - رأس ترسة ( الرأس الشرقي ) رأس ترسة ( الرأس الشرقي ) - رأس نوح
  • رأس نوح - الجزيرة السوداء - منار رشقون منار رشقون - رأس كرو . رأس كرو - رأس فيكالو .-
  • رأس فيكالو - الجزيرة المستديرة ..
  • الجزيرة المستديرة - المحارات .
  • المحارات - رأس لندلاس . رأس لندلاس - رأس المرجان • رأس فالكون - رأس كرو . رأس كرو - رأس كانا ستيل رأس كانا ستيل - رأس الابرة . رأس الابرة - رأس فرات .
  • منار ارزيو - سلغراف المقطع جرس بطيوة عمود مازغرات . رأس مرسى الدجاج - رأس خروبة . الدائرة البحرية للجزائر : خليج تنس - رأس كلة رأس تنس رأس كهف الرند رأس سمادة .- للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 محرم 1384 ه شرشال : رأس تسكة ومنار شرشال . خليج أبي اسماعيل - رأس العموش - مصب وادي الكوشة منار تيبازا جرس محلمة . خليج الجزائر - منار الامارة البحرية - - برج التلويح ، رأس ماتيفو . عين طاية - منار ماتيفو - رأس العشايش دلس رأس دلس - رأس تدلس آزفون - رأس كوربلان - رأس سيكلي . الدائرة البحرية لعنابة :
  • خليج كولو مشعل نار جردة رأس فراو • خليج سكيكدة منار اسريجينا الصخرة الحادة خليج سيدى أبي مروان قمة الازرم منار رأس الحديد مشعل أربيون - رأس أكسين . رأس اكسين - منار قالب السكر .
  • رأس قالب السكر - منارة رأس العسة رأس الوردة - رأس روكس المادة 2 : غير أنه يرخص في استعمال هذه الشبكات خلافا لمقتضيات المادة السابقة : 1 فى الاعماق المتجاوزة 40 مترا وذلك بين آيت سيدي عقبو ورأس بوقرون . 2 وخارج الشواطىء التالية مهما كان العمق
  • خليج عنابة : أ منار رأس العسة مصب وادى المفرق . ب كاتدرائية هيبون - منار رأس الوردة . المادة 3 : يمنع استعمال الشبكات الجارة من النسق الاول نها را ما بين فاتح يونيو وفاتح اكتوبر من كل سنة وليلا ما بين فاتح يونيو وفاتح سبتمبر من كل سنة وذلك داخل حد من 3 أميال يقدر ابتداء من الساحل المادة 4 : يجب أن تكون الشبكات « الشالوت » مثبتة أو مجرورة على مسافة 300 مترا على الاقل من الشبكات الاخرى . المادة 5 : يلغى قرار الوالى العام المؤرخ في 13 ابريل 1950 المغير والمحدد للمناطق التي يمنع فيها استعمال الشبكات الجارة في كل زمان المادة 6 : يكلف نائب مدير الملاحة التجارية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في فاتح محرم 1384 الموافق 13 مايو 1964 احمد بو منجل المطبعة الرسمية - الجزائر