مرسوم رقم 64-146
· ج.ر عدد 3 لسنة 1964
مرسوم رقم 14664 مؤرخ في 10 محرم عام 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 يتضمن احداث وتنظيم معهد علمى وتقنى لصيد الاسماك وتربيتها ( استدراك ) 253
المادة 8
يجب تعويض الاعضاء الذين كفوا أثناء المأمورية عن ممارسة المهام التي عينوا من أجلها فى أجل ثلاثة أشهر ، ويمكن تعويض الاعضاء الذين امتنعوا عن حضور ثلاث جلسات متتالية من جلسات مجلس الادارة بدون سبب مقبول ، . ويبقى الاعضاء الجدد في مهامهم الى تاريخ نهاية مأمورية الاعضاء الذين حلوا محلهم