المادة 5
توضع الوسائل الآتى بيانها تحت تصرف المعهد العلمى التقنى لصيد الاسماك وتربيتها أ من قبل وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل .
محطة المصايد البحرية في بني صاف .
باخرة الابحاث العلمية البحرية « تيتس »
ا من قبل وزير الفلاحة : - المحطة الاختبارية لتربية الاسماك والصيد في بواسماعيل ( مزافران ) وستحدد بقرار وزيرى الشروط التي يتصرف على أساسها في هذه الوسائل للمعهد العلمى والتقنى لصيد الاسماك وتربيتها أن يقتنى جميع الوسائل الاخرى القارة والعائمة الضرورية لانجاز مهمتها و للمعهد العلمي التقنى لصيد الاسماك وتربيتها ان يلجأ عند الحاجة الى مساعدة معهد العلوم البحرية في الجزائر ضمن الشروط التي يحددها مع المنظمة التي يتبعها العنوان الثالث مجلس الادارة