مرسوم رقم 64-146
· ج.ر عدد 3 لسنة 1964
مرسوم رقم 14664 مؤرخ في 10 محرم عام 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 يتضمن احداث وتنظيم معهد علمى وتقنى لصيد الاسماك وتربيتها ( استدراك ) 253
المادة 16
يتخذ الوزير الوصى قرارا يوضح فيه الشروط التي يقوم المعهد على أساسها بتسيير بواخر الابحاث البحرية التي يملكها أو التي توضع رهن اشارته ، ويوضح القرار بصفة خاصة الطرق التي تجرى الادارة المركزية للبحرية التجارية على أساسها رقابتها على تنفيذ أعمال الصيانة وعلى التجهيزات.
ويعين أعضاء قيادة البواخر المذكورة والبحارون العاملون على متنها بعقود مطابقة لعقد نموذجي يصادق عليه الوزير الوصى .
العنوان السادس الموارد والتنظيم المالي