مرسوم رقم 64-146
· ج.ر عدد 3 لسنة 1964
مرسوم رقم 14664 مؤرخ في 10 محرم عام 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 يتضمن احداث وتنظيم معهد علمى وتقنى لصيد الاسماك وتربيتها ( استدراك ) 253
المادة 15
يعين الموظفون ونظام عملهم بمقتضى شروط يحددها الوزير بقرار يعين رئيس مجلس الادارة رؤساء المصالح والمحطات باقتراح من المدير .
ويجب أن يكون لرؤساء المحطات مستوى علمي معادل على الاقل للسانس في العلوم و يكلف رؤساء المحطات بتسيير النشاطات العلمية والتقنية في المحطة والمشاركة فيها وهم مسؤولون عن ادارة محطاتهم .
ويعد في كل سنة تقرير عن نشاط كل محطة • ويعرض نشاط باخرة الابحاث البحرية في تقرير على حدة يعده المدير