مرسوم رقم 64-146
· ج.ر عدد 3 لسنة 1964
مرسوم رقم 14664 مؤرخ في 10 محرم عام 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 يتضمن احداث وتنظيم معهد علمى وتقنى لصيد الاسماك وتربيتها ( استدراك ) 253
المادة 13
يمثل المدير المعهد في جميع أعمال الحياة المدنية مع الاحتفاظ باختصاصات المندوب المحاسب ويمارس الدعاوى القضائية سواء أكان مدعيا أو مدعى عليه .
وهو آمر ثانوي بصرف ميزانية المعهد على أساس الشروط العنوان الخامس المصالح والموظفون