المادة 11
يبت مجلس الادارة فيما يقدمه المدير من البرامج السنوية للأعمال والابحاث ، وفي برنامج الاعمال التي تقوم بها بواخر الابحاث البحرية كما يدلى برأيه في جميع المسائل التي يعرضها عليه رئيسه أو مدير المعهد .
وتدور مداولاته حول :
القواعد العامة للتصرف في الاموال الموجودة والاحتياطية.
- برامج توظيف الاموال والتجهيز . | المقررة بالمرسوم أو التنظيم الحسابي المطبق على المؤسسات العمومية الوطنيةر ذات الصبغة الادارية .
كم ا يحدد بالاتفاق مع مجلس الادارة برامج الاعمال والابحاث وبرامج اعمال البواخر التابعة أو المخصصة للمعهد ويتخذ جميع التدابير لتنفيذها .
وتكون جميع المصالح وجميع الموظفين بالمعهد تحت اشراف المدير .
ويقدم المدير كلما أمكن الأمر تقارير الى مجلس الادارة عن الاعمال والابحاث الجارية وبصفة عامة عن سير المعهد . كما يعد تقريرا سنويا عن نشاط المعهد يقدم الى مجلس الاادرة والى الوزير الوصى .
واذا اقتضى الحال اتخاذ مقررات ادارية فردية أو تنظيمية بعد استشارة المعهد فمن اختصاص المدير أن يدلى باسم تحويل البواخر ، وفى حالة استعجال الاصلاحات الهامة | المعهد بالآراء ذات الصبغة التقنية المطلوبة منه . - في البواخر .
- الاقتناءات وأنواع التفويت والمبادلات والبناءات والترميمات الضخمة للعمارات .
- الدعاوى القضائية التي يكون فيها المعهد بصفة مدعى المصالحات والتنازلات .
- الاحوال التي يمنح فيها المعهد مساعدته الادارية أو التقنية عندما تكون هذه المساعدة ذات تأثير مالي له أهمية ما أموال المساعدات .
- المسائل التي له النظر فيها بمقتضى مرسوم التنظيم حسابي الحسابي المطبق على المؤسسات العمومية الادارية ذات الصبغة الإدارية .
تنفذ مداولات مجلس الادارة خلال ثمانية أيام بعد تبليغها الى الوزير الوصى الا اذا تعرض الوزير لذلك خلال الاجل ويبطل التعرض بموجب القانون اذا لم يؤكده الوزير ورئيس مجلس الادارة ، ومدير المعهد خلال شهر أثر انتهاء أجل ثمانية أيام المشار اليها أعلاه وبعد الاستماع اليهم على أنه لا تنفذ المداولات المتعلقة بالميزانية والحساب المالي ، والقواعد العامة للتصرف في الاموال الموجودة والاحتياطية ، والقروض وبرامج توظيف الاموال والتجهيز المعلقة بالاقتناءات ، أنواع التفويت ، والمبادلات والبناءات والترميمات الضخمة للعمارات والبواخر الا بعد مصادقة الوزير عليها .
العنوان الرابع المدير