المادة 8
تلقن المدرسة العليا للترجمة نوعين من التعليم : 1 تعليم خاص بالتكوين اللغوى الذي يشكل قوام نشاطاتها ، ويتضمن هذا التعليم دروسا في النطق والبلاغة والمحادثة وعلم الصرف والنحو ومجموع الاصطلاحات العلمية والفنية والترجمة الكتابية والشفاهية المتتابعة والجارية مع غيرها في آن واحد والترجمة التأليفية وكذا جميع الاشغال التطبيقية المناسبة طبقا لتطوير المناهج البيداغوجية الخاصة يعلم اللغات . 2 تعليم خاص بالثقافة العامة يكون بمثابة تكملة للتكوين الاختصاصي ، ويتضمن هذا التعليم دروسا عامة لمعرفة القانون الدولى ودروسا في التاريخ العام وتاريخ الحضارات ودروسا اخبارية بتسيير المنظمات الدولية الرئيسية ودروسا في الاقتصاد السياسي بوجه عام يتضمن التعليم كل مادة تبدو معرفتها ضرورية لممارسة مهام المترجم المعرب .