المادة 6
يقوم المدير بتسيير المدرسة تحت مراقبة المجلس الاداري الذي يختص بالنظر في المسائل المتعلقة بتسيير المدرسة وتعيين موظفى التعليم وبتعيين موظفى الادارة والكاتب العام ونواب المدير وناظر الدروس كما يختص بالنظم الداخلية وبالميزانيات .
يجتمع مجلس الادارة عاديا ثلاث مرات كل سنة عند ابتداء السنة الدراسية وعند انتهاء الستة أشهر الأولى وعند انتهاء السنة الدراسية • ويجتمع في جلسة استثنائية كلما رأى الرئيس في ذلك أفادة .
يضع مدير المدرسة لكل جلسة جدول الاعمال الذي يصادق عليه مجلس الادارة عند افتتاح كل جلسة ويقبل لزوما اقتراح لتغيير جدول الاعمال ان حاز على ثلثى الاصوات المعطاة من طرف مجلس الادارة يقدم مدير المدرسة أثناء الجلسة العادية عند بداية السنة الدراسية تقريرا سنويا عن التسيير