المادة 23
يعين الوزير باقتراح من مجلس الادارة الاعضاء الدائمين من سلك الاساتذة للمدرسة العليا للترجمة • ويعين الاعضاء الدائمون من سلك أساتذة المدرسة العليا للترجمة باعتبار شهاداتهم • ولا بد أن يكونوا حائزين اما على شهادة مترجم من مدرسة للترجمة معترف بها ، واما على شهادات جامعية جزائرية أو أجنبية مثل الليسانس في لغة عصرية وشهادة أهلية للتعليم الثانوى أو شهادة خاصة بامتحان دولة تثبت معرفة اللغة الأصلية معرفة تامة ومعرفة لغة أجنبية على الاقل ، واما أن يكونوا قد سبقت لهم خدمات تثبت الاختصاص في ممارسة مهنة الترجمة معترف بها من قبل مجلس ادارة المدرسة