المادة 18
يجرى امتحان شهادة الترجمان المعرب الاختصاصي في الدراسات العليا مرة فى السنة في شهر يونيو ويشتمل على الاختبارات التالية والاختبارات الاختيارية المعددة فيما يلى :
مدة الاختبار 15 دقيقة . عامل 4 .
يمنع استعمال القواميس منعا باتا .
ولا سقوط في الاختبارات الكتابية من الامتحان فاذا لا تقرر امكانية قبول المرشحين على أساسها بل يتقرر القبول المهالي على أساس مجموع الاختبارات الكتابية والشفاهية بعد مداولة الثلاثاء 22 محرم 1384 هي الجريدة الرسمية لجنة الامتحان ، وبما أن مجموع العوامل يساوي 17 فمستوي النقط المطلوبة للقبول يساوى 170 .
وتمنح تقديرات للمرشحين الناجحين طبقا للمقاييس العادية المعمول بها في امتحان كلية الآداب والعلوم الانسانية .