المادة 15
يجرى امتحان شهادة الدراسات العليا للترجمة مرة في السنة في شهر يونيو ، وتتضمن الاختبارات التالية : 1 اختبارات كتابية :
أ ترجمة نص من لغة الدراسة الى اللغة الاساسية ، وهذا النص يكون من احد الانواع المبينة فيما يلى : نصوص قانونية واقتصادية ، ونصوص تاريخية وسياسية ، ونصوص علمية وتقنية ، ونصوص أدبية فنية .
مدة الاختبار ساعتان ، الرقم المضروب فيه 2 .
الجريدة الرسمية
ب - ترجمة نص من اللغة الاساسية إلى لغة الدراسة ويكون هذا النص من نفس الانواع المذكورة فيما يتعلق بنص اختبار (أ)، ولكن من واجب اللجنة ان تختاره من نوع مخالف .
مدة الاختبار ساعتان ، الرقم المضروب فيه : 2 . ケー انشاء مختصر في عدد محدود من السطور باللغة الاساسية لنص مطول بلغة الدراسة و تختار لجنة الامتحان هذا النص من نوع مخالف لنوعي نصى اختباري (أ) ، (ب) • مدة الاختبار ساعة : الرقم المضروب فيه : 2 .
2 - اختبارات شفاهية :
د - محادثة مع اللجنة في لغة الدراسة على شكل مذاكرة تطبيقية مدة الاختبار من 15 الى 20 دقيقة ، بالرقم المضروب فيه : 03
ه - تمرين تطبيقي للترجمة الشفاهية : يقوم الطالب بدور المترجم بين اثنين من الممتحنين واحد منهما يتكلم باللغة الاساسية ، والآخر بلغة الدراسة المعتبرة .
مدة الاختبار من 15 الى 20 دقيقة ، يضرب بالرقم 3 .
تمنح علامة عامة عن النطق أثناء الاختبارات الشفاهية و تضرب برقم 2 .
واستعمال القواميس ممنوع منعا باتا .
ويتقرر القبول النهائي على أساس مجموع الاختبارات الكتابية والشفاهية بعد مداولة اللجنة ، وبما أن مجموع أرقام الضرب يساوى 14 فالمعدل المطلوب للقبول هو 140 وتمنح للمرشحين الناجحين تقديرات طبقا للمقاييس العادية المعمول بها في امتحانات كلية الآداب والعلوم الانسانية .