المادة 9
توضع المشاريع الدليلية الموجزة لكل منطقة مناخية سكنية متجانسة من قبل وزارة الارشاد القومي رهن اشارة مكتب العمالة على وجه مجاني تكون حدود منطقة تطبيق المشروع الدليلي الواحد متوافقة مبدئيا مع حدود الدائرة .
ان التنسيق الجزئى الذي يدخل على المشروع الدليلى للدائرة المعتبرة كما ذكر هو من اختصاص مكتب العمالة ويجب أن لا تؤدى التنسيقات المدخلة الى تنويع المشروع الدليلي ضمن الدائرة الواحدة .
وتبعا للتنسيقات المقترحة في كل دائرة للأحوال الخاصة بالتزود بالمواد الخارجية وأجور الاطارات واليد العاملة فأن السعر الوسط العمالي يطبق في كل دائرة دون أن يسبب هذا التطبيق زيادة في هذا السعر .
العنوان الثالث : تمويل وسير العمليات