مرسوم رقم 64-144
· ج.ر عدد 3 لسنة 1964
مرسوم رقم 14464 مؤرخ في 10 محرم 1384 ( 22 مايو 1964 ) متعلق بتنظيم الاجراءات الخاصة ببناء المدارس في المناطق القروية . 42
المادة 8
ولأجل الشروع في هذا الاجراء الجديد يكون مكتب التخطيط والتجهيز في كل مفتشية أكاديمية معززا بالوسائل الادارية ومزوداً بفرع تقنى يساعده مهندس و مهندس | معماري ، وفى حال عدم امكانية ذلك فبرجل فني . وينصرف دور المكتب الموسع والمعزز على هذا الشكل ، علاوة على اشتراكه في اعداد البرامج ، بتنسيق المشاريع الدليلية المتعلقة بكل منطقة وعقد الصفقات ومراقبة الاشغال خلال تنفيذها واتمامها .