المادة 5
تتألف اللجنة الوطنية للأبنية المدرسية من :
وزير الارشاد القومي وهو رئيسها.
ممثل عن الحزب والمنظمات الوطنية • مدير التعليم الابتدائى فى وزارة الارشاد القومى مدير الشؤون العامة في وزارة الارشاد القومى نائب مدير التجهيز والادوات في وزارة الارشاد القومي.
- المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد الوطني مدير الصندوق الجزائري للتنمية نائبين اثنين من المجلس الوطني تحدد اللجنة الوطنية . بعد النظر فى اقتراحات العمالات ومع مراعاة معدل التدريس المتوفر فيما قبل في كل عمالة ، وفي نطاق المشروع المعد لسنوات عديدة للأبنية المدرسية ، توزيع التخصيص السنوى المعين لكل عمالة فى الابنية المنوى تحقيقها .