مرسوم رقم 64-144
· ج.ر عدد 3 لسنة 1964
مرسوم رقم 14464 مؤرخ في 10 محرم 1384 ( 22 مايو 1964 ) متعلق بتنظيم الاجراءات الخاصة ببناء المدارس في المناطق القروية . 42
المادة 4
تتألف لجنة العمالة للأبنية المدرسية من :
عامل العمالة وهو رئيسها ممثل عن الحزب والمنظمات الوطنية ..
مفتش أكاديمية كاتب ثلاثة ممثلين منتخبين من العمالة .
ممثلين اثنين عن النيابات الخصوصية .
وتقوم لجنة العمالة بضم اقتراحات لجان الدائرة ، ويقدم | اقتراح العمالة على شكل قائمة ترتب في متنها بالاولوية الجمعة 24 محرم 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 43 المشاريع المطلوب تحقيقها في العمالة ، ويمكن أن تشمل عدة مشاريع مدرجة في نفس الوقت مدرسة واحدة