مرسوم رقم 64-144
· ج.ر عدد 3 لسنة 1964
مرسوم رقم 14464 مؤرخ في 10 محرم 1384 ( 22 مايو 1964 ) متعلق بتنظيم الاجراءات الخاصة ببناء المدارس في المناطق القروية . 42
المادة 4
تضم قانونا اللجنة التي يعينها عامل كل عمالة يجرى فيها الامتحان .
عضوا منتوبا من اللجنة الوطنية المكلفة باختيار الاختبارات .
مدير الصحة في العمالة أعضاء سلك التعليم فى المدارس ( أطباء ومدريات ) ممرضين اثنين أو ممرضتين حائزين للأجازة وهما يمارسان عملهما .
ويقوم بمهام كتابة اللجنة موظف في مديرية العمالة الجاري فيها الامتحان .