مرسوم رقم 64-144
· ج.ر عدد 3 لسنة 1964
مرسوم رقم 14464 مؤرخ في 10 محرم 1384 ( 22 مايو 1964 ) متعلق بتنظيم الاجراءات الخاصة ببناء المدارس في المناطق القروية . 42
المادة 3
تتألف لجنة الدائرة للأبنية المدرسية من :
نائب العمالة وهو رئيسها .
ممثل واحد عن الحزب .
مفتش ابتدائي كاتب ممثلين منتخبين عن العمالة .
ممثلين عن النيابات الخصوصية المعينين من زملائهم .
و تقوم هذه اللجنة بترتيب اقتراحات البلديات على صورة يتألف معها مشروع مخطط التدريس الدائري ويجب تخصيص جميع البناءات الجديدة للقرى ريثما يصبح معدل التدريس في المناطق القروية مساويا لمناطق المدن .