مرسوم رقم 64-144
· ج.ر عدد 3 لسنة 1964
مرسوم رقم 14464 مؤرخ في 10 محرم 1384 ( 22 مايو 1964 ) متعلق بتنظيم الاجراءات الخاصة ببناء المدارس في المناطق القروية . 42
المادة 3
يعود انتقاء الاختبارات الكتابية التي تشارك فيها مراكز الامتحانات ، الى اللجنة الوطنية التي تتألف من :
وزير الشؤون الاجتماعية أو ممثله رئيسا نائب مدير الصحة العامة أو ممثله ثلاثة مفتشين للأقسام الصحية ثلاثة مديرى مراكز تكوين المساعدين الطبيين .
ثلاة مدرسين بمراكز تكوين المساعدين الطبيين .