مرسوم رقم 64-144
· ج.ر عدد 3 لسنة 1964
مرسوم رقم 14464 مؤرخ في 10 محرم 1384 ( 22 مايو 1964 ) متعلق بتنظيم الاجراءات الخاصة ببناء المدارس في المناطق القروية . 42
المادة 12
تلغى كل مقتضيات سابقة مخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المقتضيات المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 18 مايو سنة 1957 المشار اليه تحدد القرارات اللاحقة كيفيات طبيق هذا المرسوم
أُلغي بموجب مرسوم رقم 66-177 (ج.ر عدد 51 لسنة 1966)