المادة 11
يجرى وضع أساس كل بناية بمساعدة ممثل الفرع الفنى لمكتب العمالة في التخطيط والتجهيز . ويقوم المفتش الابتدائى أو مندوبه أو ممثلو الفرع الفني خلال سير الاشغال بالمراقبة المستمرة بقدر ما يستلزم ذلك وعندما تستدعى الضرورة الى توجيه الملاحظات للمقاول 6 يقوم المراقبون باخبار مكتب التخطيط والتجهيز الذي يتخذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن . 44 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 محرم 1384 ه ويقوم هؤلاء المراقبون بتقديم تقارير دورية بحالة الاشغال | لمنجزة لمفتش الاكاديمية الذي يحيلها بدوره الى وزارة الارشاد نقومي • ويلزم أن يتم الاقرار مشتركا باستلام الاشغال حضور ممثل مفتش الاكاديمية ومستشاره الفني وممثل عامل العمالة وممثل البناء .
يرسل محضر الاستلام على الطريقة الادارية السلمية الى زير الارشاد القومي ان المسؤولية المدنية للبنائين قائمة حسب القواعد العادية ويجب أن تتأكد البلديات ونقابات البلديات المختصة بالبناء من احتمال ترتب تلك المسؤولية .