المادة 10
يقوم مفتشو الاكاديمية بمهام الأمرين الثانويين فيما يخص عمليات بناء المدارس الابتدائية ، فيعقدون أكثر ما يمكن من الصفقات المتجمعة بسعر الدائرة المحدد في المادة المتقدمة 6 وان الصيغة الواجب اعتمادها هي الصفقة التي تجرى مع نقابة بناء جميع بلديات الدائرة في السنة المعينة وبخلاف ذلك تجرى الصفقات مع مجموعات من البلديات أقل أو مع مقاولات محلية يكون لها اجباريا مركز اشتراكي في العمالة وتنصرف أعمالها لتعهد الابنية في دائرة واحدة .
ولا تتغير الاجراءات الجارى بها العمل الى الآن والخاصة با برام و تنفيذ الصفقات . يعود نفع التوفير المحصل عليه من الاسعار الاساسية للدائرة نصفه الى مشاريع البناء في المكان الذي حقق فيه ذلك التوفير والنصف الآخر لفائدة الابنية الخاصة بمجموع الدائرة . ويجرى توزيع هذا التوفير تحت رقابة المفتش الابتدائى والمصلحة الفنية العمالية ويجب تحقيق هذه التوفيرات بفضل الحصول على مساهمات مجانية محلية بالعمل أو المواد