المادة 4
وزير الشؤون الاجتماعية مكلف بتنفيذ هدا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 محرم 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 م احمد بن بلة موجز القرار المؤرخ في 17 ذى الحجة 1383 الموافق 30 ابريل سنة 1964 المتضمن تعيين أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير جمعية أسعاف مستخدمى مناجم بني صاف .
تتألف كما يأتى اللجنة المؤقتة لتسيير جمعية اسعاف مستخدمي مناجم بني صاف :
ممثلو العمال :
السادة : رميني يخلف ابن يوسف محمد ابن بشير حسين يحياوي محمد منعة صافي منكور محمد كريبي عبد القادر سيدي يعقوب احمد ممثلو مستغلى المناجم :
السادة : صارى على محمد البصير عزيز ابن عمار قويدر عبرى عبد الرحمن تخول اللجنة وحتى تجرى انتخابات جديدة السلطات والمهام تبعا للقواعد المسطرة في القرار الصادر في 5 يناير سنة 1955 م ..
للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 محرم عام 1384 موجز القرار المؤرخ في 17 ذى الحجة 1383 ه الموافق 30 ابريل سنة 1964 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير الصندوق المستقل لتقاعد واحتياط مستخدمي مناجم الجزائر .
تتألف كما يأتي اللجنة المؤقتة لتسيير الصندوق المستقل لتقاعد و احتياط مستخدمى مناجم الجزائر :
ممثلو العمال والمتقاعدون :
السادة : عزاق سبني : مهندس ميكانيكي بالونزة مقران مصطفى : متقاعد روابح محمد : رئيس مصنع المنجم الوطني از كار .
معوش عبد المجيد : رئيس مركز منجم الخنقة خضراوي بن زينب : متقاعد منجم حديد البريرة حباش بالشركة الوطنية للتنقيب عن البترول في الجزائر موساوي قويدر : ممثل عمال المنجم ببني صاف رملى عبد القادر : بمنجم الوانشريس (بوقائد) الوجاني محمد : بمناجم الكويف وجبل عنق عز الدين العربي: بمناجم الفحم في الجنوب الوهراني ممثلو مستغلى المناجم :
السادة :
برادا - ج : المدير العام للشركة الوطنية للتنقيب عن البترول في الجزائر - الجزائر .
ف ف فوفك : مدير شركة مناجم سيدى كمبر بالجزائر .
ج • بران : مدير منجم الونشريس في بوقائد .
ج • روجي: مدير الشركة الونزة في الونزة ج . توماس : مدير مناجم الفحم في الجنوب الوهراني بالقنادسة .
تخول اللجنة المؤقتة المذكورة وحتى تجرى انتخابات جديدة السلطات والمهام تبعا للقواعد المسطرة في قرار المجلس الجزائرى ذى الرقم 49062 المؤسس لنظام خاص بالتقاعد والاحتياط لفائدة مستخدمى مناجم الجزائر والمصادق عليه بالمرسوم الصادر في 2 أوت سنة 1949 م .
الجمعة 17 محرم عام 1384 الجريدة الرسمية موجز القرار المؤرخ في 17 ذي الحجة 1383 الموافق 30 ابريل سنة 1964 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المؤقتة لادارة جمعية اسعاف مستخدمى المناجم الفحمية في الجنوب الوهراني .
تتألف كما يأتى اللجنة المؤقتة لتسيير جمعية اسعاف مستخدمي المناجم الفحمية في الجنوب الوهراني :
ممثلو العمال :
السادة : شريكي بلقاسم ميموني لحسن ميموني الطيب ابن زيدي احمد عوالي الطاهر على بن عمار محمد بن احمد ياحي يحيى قرويني احمد بوزيدي محمد عز الدين العربي ممثلو مستغلى المناجم :
السادة : عز الدين مصطفى ابن زيادي الشيخ عون الله سليمان ابن شرقي قادة درويش بشير بو مهراس عبد القادر تخول اللجنة المؤقتة المذكورة وحتى تجرى انتخابات جديدة السلطات والمهام تبعا للقواعد المسطرة في القرار الصادر في 5 يناير سنة 1955 م ...
للجمهورية الجزائرية 13 موجز القرار المؤرخ في 17 ذى الحجة 1383 الموافق 30 ابريل سنة 1964 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير مستخدمي مناجم اسعاف الوانشريس .
تتألف كما يأتى اللجنة المؤقتة لتسيير جمعية اسعاف مستخدمى مناجم الوانشريس :
ممثلو العمال :
السادة : نافى محمد بوخاتم عبد القادر بوشارب عمار سدود عبد القادر ممثلو مستغلى المناجم :
السيدان : باسيور كوفسكي ستانيسلاس - ريس تخول اللجنة المؤقتة المذكورة وحتى تجرى انتخابات جديدة السلطات والمهام تبعا للقواعد المسطرة في القرار الصادر في ه يناير سنة 1955 م موجز القرار المؤرخ في 17 ذى الحجة الموافق 30 أبريل سنة 1964 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير جمعية اسعاف مستخدمى الشركة الوطنية للتنقيب عن البترول في الجزائر .
تتألف كما يأتي اللجنة المؤقتة لتسيير جمعية اسعاف مستخدمى الشركة الوطنية للتنقيب عن البترول في الجزائر :
ممثلو العمال :
السادة : رفاعي لونيس أم عيشة أوحيون 14 الجريدة الرسمية ممثلو المستغلين :
السيدان : ديكور جيرار بوزار عبد القادر .
تخول اللجنة المؤقتة المذكورة وحتى تجرى انتخابات جديدة السلطات والمهام تبعا للقواعد المسطرة فى القرار الصادر في ه يناير سنة 1955 م القرار المؤرخ في 17 ذي الحجة 1383 الموافق 30 ابريل سنة 1964 والمتضمن تعيين رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير الصندوق المستقل لتقاعد واحتياط مستخدمى مناجم الجزائر عين السيد مداحي عبد الله لمنصب رئيس اللجنة المؤقتة لادارة الصندوق المستقل لتقاعد واحتياط مستخدمى مناجم الجزائر وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1384 الموافق 22 مايو عام 1964 - ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل وبمقتضى المرسوم رقم 32963 المؤرخ في 10 سبتمبر عام 1963 بشأن انشاء المؤسسة العمومية المدعوة « مطارات الجزائر ، يرسم ما يلي :