المادة 2
يكلف وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذى يبتدىء مفعوله من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه ، وينشر هذا المرسوم في الجريدة للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 محرم عام 1384 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية • والسلام وحرر بالجزائر في 10 محرم 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 0 احمد بن بلة وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1384 الموافق 22 مايو عام 1964 الصادر بتغيير تمثيل الدولة الجزائرية لدى المجلس الادارى للمنظمة الفنية الخاصة باستثمار ثروات قعر الارض بالصحراء .
ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء .
بناء على المرسوم رقم 63-30 المؤرخ في 17 يناير عام 1963 بشأن تعيين ممثلى الدولة الجزائرية لدى مجلس ادارة المنظمة التقنية الخاصة باستثمار ثروات قعر الارض بالصحراء و باقتراح وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل .
برسم ما يلى :