مرسوم رقم 64-142
· ج.ر عدد 1 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-142 في 10 محرم 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 بتغيير المادة 3 من المرسوم رقم 63-409 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1963 والمحدد لمعادلة الاجازات والشهادات المسلمة من الكليات والمعاهد 11
المادة 2
تعادل الشهادات الآتى بيانها ، مستوى الليسانس في اللغات :
- عالمية جامعة الازهر
- اجازة معهد الدراسات الاسلامية العليا بالجزائر اجازة العربية الفصحى ، من معهد الدراسات العليا المغربية ( النظام القديم )
- عالمية جامع الزيتونة بتونس اجازات الدور العالى من المدارس الجزائرية
- عالمية ( القسمين الادبى والشرعى ( من جامعة القرويين ( بالمغرب )