المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد الوطنى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 محرم 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 0 احمد بن بلة للجمهورية الجزائرية - الجمعة 17 محرم عام 1384 مرسوم رقم 64-149 في 10 محرم 1384 الموافق 22 | مايو سنة 1964 بتعديل ميزانية التسيير ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى القانون المالى رقم 49663- المؤرخ في 31 ديسمبر 1963 ولا سيما المادة 10 منه .
وبناء على المرسوم رقم 64-21 المؤرخ في 20 يناير سنة 1964 الصادر بتوزيع الاعتمادات المفتوحة لرئيس الجمهورية .
و بالاستناد لتقرير وزير الاقتصاد الوطني .
يرسم ما يلى :