مرسوم رقم 64-139
· ج.ر عدد 1 لسنة 1964
مرسوم رقم 64 139 في 11 ذي الحجة 1383 ه الموافق 24 ابريل 1964 القاضي بانشاء مدرسة المعلمين العليا. 9
المادة 2
يفتح في ميزانية 1964 اعتماد مبلغه مائتان وخمسون ألف دينار ويطبق على ميزانية رئاسة الجمهورية وفي الباب 34-74 تحت عنوان - موظفون موقتون رواتب ومضافات الرواتب )