مرسوم رقم 64-139
· ج.ر عدد 1 لسنة 1964
مرسوم رقم 64 139 في 11 ذي الحجة 1383 ه الموافق 24 ابريل 1964 القاضي بانشاء مدرسة المعلمين العليا. 9
المادة 2
تضاف الى القانون الجبائي للطابع تحت عنوان الصندوق الوطني للتضامن ، مادة تحمل رقم 433 مكرر 4 وهذا نصها :
ان العقود والوثائق الخطية المتعلقة بالصدقات وهبات الاموال من أى نوع كانت الممنوحة لصندوق التضامن الوطني المحدث بالمرسوم رقم 63-147 63 المؤرخ في 25 ابريل سنة 1963 هي معفاة من كافة حقوق الطابع بشرط أن يستند خصيصا في ذلك الى المرسوم المشار اليه أعلاه . .