مرسوم رقم 64-139
· ج.ر عدد 1 لسنة 1964
مرسوم رقم 64 139 في 11 ذي الحجة 1383 ه الموافق 24 ابريل 1964 القاضي بانشاء مدرسة المعلمين العليا. 9
المادة الأولى
يلغى من ميزانية عام 1964 اعتماد مبلغه مائتان وخمسون ألف دينار مطبق على ميزانية رئاسة الجمهورية وفي الباب 34 36 تحت عنوان ادارة المواصلات الوطنية
- أدوات - .