مرسوم رقم 64-139
· ج.ر عدد 1 لسنة 1964
مرسوم رقم 64 139 في 11 ذي الحجة 1383 ه الموافق 24 ابريل 1964 القاضي بانشاء مدرسة المعلمين العليا. 9
المادة الأولى
تضاف الى القانون الجبائى للطابع تحت عنوان ه الصندوق الجزائرى للتنمية ، مادة تحمل رقم 221 مكرر وهذا نصها : « المادة 221 مكرر تعفى من حقوق الطابع كل العقود وكل الاوراق وبصفة عامة كل الرسوم القضائية وغير القضائية ، التي تهم الصندوق الجزائرى للتنمية المؤسس بالقانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 0 »