مرسوم رقم 64-138
· ج.ر عدد 1 لسنة 1964
مرسوم رقم 13864 في 10 محرم 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 بتأميم المطاحن ومصانع السميد ومعامل العجين الغذائي والكسكس
المادة 2
ينتقل مجموع الاموال والحقوق والالتزامات للمؤسسات المذكورة فى المادة الاولى الى المؤسسات الوطنية الحالة محلها