مرسوم رقم 64-138
· ج.ر عدد 1 لسنة 1964
مرسوم رقم 13864 في 10 محرم 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 بتأميم المطاحن ومصانع السميد ومعامل العجين الغذائي والكسكس
المادة الأولى
تعتبر المطاحن ومصانع السميد ومعامل العجين الغذائية والكسكس ذات الصبغة الصناعية من أموال الدولة في كافة التراب الوطني .