مرسوم رقم 64-138 · ج.ر عدد 1 لسنة 1964
مرسوم رقم 13864 في 10 محرم 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 بتأميم المطاحن ومصانع السميد ومعامل العجين الغذائي والكسكس

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.