Décret n° 63-474 · ج.ر عدد 97 لسنة 1963 معدَّل
Décret n° 63-474 du 20 décembre 1963 portant organisation du ministère du tourisme,

Article 7

أُلغي بموجب Décret n° 67-276 (ج.ر عدد 103 لسنة 1967)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.