Décret n° 63-470

Décret n° 63-470 du 20 décembre 1963 portant modification dans la répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au Président de la République

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

Décret n° 63-470
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.