Décret n° 62-166 · ج.ر عدد 10 لسنة 1963 ملغى
Décret n° 62-166 du 31 décembre 1902 portant création d'un institut pédagogique national

Article 5

تُمِّم بموجب Décret n° 63-238 (ج.ر عدد 47 لسنة 1963)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.