الفصل التاسع — أحكام ختامية
المادة 98
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الأول الجدول (أ) قائمة المنشآت التابعة لنشاطات المحروقات الخاضعة لدراسة التأثير على البيئة ودراسة الأخطار المنشآت/ الهياكل التابعة للمحروقات أ.1. منشآت التكرير أ.2. منشآت استخراج المحروقات ومعالجتها تعيين النشاط تكرير البترول والمكثفات.
الاستخراج والفصل والتجزئة والضغط والتجميع والتوزيع والتخزين في عين المكان ووسائل تصريف المحروقات، بما في ذلك نشاطات التسيير والدعم المرتبطة بها، المتواجدة في نفس مساحة الاستغلال.
الجدول المنشآت/ الهياكل التابعة للمحروقات أ.3. هياكل نقل المحروقات بواسطة الأنابيب (باستثناء شبكات التجميع والتوزيع، قنوات الصرف، شبكات المنتجات النفطية وشبكات الغاز التي تموّن السوق الوطنية دون سواها).
أ.4. أنابيب نقل المنتجات النفطية أ.5. منشآت تخزين الوقود، بما فيها منشآت الشحن أو التفريغ المرتبطة بهذا التخزين (باستثناء محطات البنزين) أ.6. منشآت موانئ شحن أو تفريغ السفن البترولية أ.7. المنشآت التي تضمن عمليات تحويل المحروقات أ.8. منشأة تعبئة الغازات القابلة للاشتعال المميعة أ.9. منشأة تخزين الغازات القابلة للاشتعال المميعة، بما في ذلك منشآت الشحن أو التفريغ المرتبطة بها أ.01. وحدات تصنيع أو تخزين أو توزيع الزفت
(أ) (تابع) تعيين النشاط أ.3.1. أنبوب نقل المحروقات بما في ذلك المنشآت المدمجة فيه.
أ.3.2. محطة الضغط أو الضخ مترابطة مع أنبوبين اثنين أو عدة أنابيب نقل المحروقات.
أ.3.3. المحطة : منشآت ذهاب أو وصول أنبوب واحد أو عدة أنابيب، بما في ذلك منشآت تخزين المحروقات.
أ.3.4. شحن أو تفريغ المحروقات في الموانئ النفطية وفي عرض البحر باستخدام العوامات.
نقل المنتجات النفطية بواسطة الأنابيب، بما في ذلك محطات الضخ المدمجة في الأنبوب ومحطات الذهاب والوصول.
التخزين : البنزين والنفتا والمازوت والكيروسين (بما في ذلك وقود الطائرات) وزيوت الوقود والوقود البحري.
عندما تكون الكمية الإجمالية المحتمل وجودها في المنشأة، أكبر من أو تساوي 10000 طن.
شحن أو تفريغ المنتجات النفطية والمنتجات المحولة.
أ.7.1. تمييع الغاز الطبيعي بما في ذلك منشآت تخزين الغاز الطبيعي المميع المرتبطة بمنشآت التمييع.
أ.7.2. فصل غاز البترول المميع، بما في ذلك منشآت تخزين غاز البترول المميع المرتبطة بمنشآت الفصل.
أ.7.3. البتروكيمياء والغاز كيمياء التي تستعمل المحروقات كمادة أولية أساسية.
تعبئة الغاز القابل للاشتعال المميع : الكمية المحتمل وجودها في المنشأة أكبر من أو تساوي 200 طن.
تخزين الغاز القابل للاشتعال المميع : الكمية المحتمل وجودها في المنشأة أكبر من أو تساوي 200 طن.
تصنيع أو تخزين أو توزيع الزفت : الكمية المحتمل وجودها في المنشأة أكبر من أو تساوي 500 طن.
الجدول (ب) قائمة المنشآت التابعة لنشاطات المحروقات الخاضعة لمذكرة التأثير على البيئة ودراسة الأخطار المنشآت/ الهياكل التابعة للمحروقات ب.1. منشأة تعبئة الغازات القابلة للاشتعال المميعة ب.2. منشأة تخزين الغازات القابلة للاشتعال المميعة، بما في ذلك منشآت الشحن أو التفريغ المرتبطة بها ب.3. وحدات تصنيع أو تخزين أو توزيع الزفت ب.4. منشأة تصنيع أو تخزين أو توزيع المزلقات ب.5. منشأة تجديد الزيوت المستعملة ب.6. منشآت تخزين الوقود، بما فيها منشآت الشحن أو التفريغ المرتبطة بهذا التخزين (باستثناء محطات البنزين) ب.7. محطات البنزين تعيين النشاط تعبئة الغاز القابل للاشتعال المميع أو توزيعه : الكمية المحتمل وجودها في المنشأة تكون أكبر من 6 أطنان لكن أقل من 200 طن.
تخزين الغاز القابل للاشتعال المميع : الكمية المحتمل وجودها في المنشأة تكون أكبر من 6 أطنان لكن أقل من 200 طن.
الكمية المحتمل وجودها في المنشأة تكون أقل من 500 طن.
تصنيع أو تخزين أو توزيع المزلقات: الكمية المخزنة أكبر من أو تساوي 10 أطنان.
تجديد الزيوت المستعملة.
تخزين : البنزين والنفتا والمازوت والكيروسين (بما في ذلك وقود الطائرات) وزيوت الوقود والوقود البحري.
عندما تكون الكمية الإجمالية المحتمل وجودها في المنشأة، أكبر من أو تساوي 50 طنا لكن أقل من 10000 طن.
المنشآت، سواء كانت مفتوحة للجمهور أو لا، حيث يتم نقل أنواع الوقود بما في ذلك غاز البترول المميع وقود والغاز الطبيعي المضغوط، من الخزانات الثابتة إلى خزانات وقود المرْكبات. 13 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 22 غشت سنة 2021 م الملحق الثاني محتوى دراسة التأثير على البيئة .1 ملخص تقرير دراسة التأثير على البيئة :
– تقديم النتائج الهامة والإجراءات المقترحة. .2 تقديم صاحب المشروع ومكتب الدراسات، .3 السياق التنظيمي والمعياري المتعلق بأنشطة المشروع، .4 تقديم البدائل المحتملة للمشروع من خلال شرح وتأسيس الخيارات المعتمدة على المستوى الاقتصادي والتكنولوجي والبيئي، .5 تحليل الحالة الأصلية للمواقع المعنية بالمشروع :
– تعريف منطقة الدراسة وتحديدها،
– الوصف المفصل للحالة الأصلية للموقع وبيئته المتضمن خصوصا موارده الطبيعية وتنوعه البيولوجي وكذا الفضاءات البرية أو البحرية أو المائية المحتمل تأثرها بالمشروع،
– وصف الظرف الإنساني والاجتماعي والاقتصادي والتراثي،
– وصف الخصائص الاجتماعية والثقافية الرئيسية للمجتمعات المحلية المعنية بالمشروع، وخصوصا من حيث الديموغرافيا والسكن والتوظيف والصحة واستغلال الأراضي واستخدام الموارد الطبيعية، والمصلحة الأثرية. .6 الوصف المفصل لمختلف مراحل المشروع، لا سيما منها مرحلة البناء والاستغلال وما بعد الاستغلال (تفكيك المنشآت وإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية)، .7 تقدير أصناف وكميات الرواسب والانبعاثات والأضرار التي قد تتولد خلال مختلف مراحل إنجاز المشروع واستغلاله ( لاسيما المصبات السائلة والنفايات والحرارة والضجيج والإشعاع والاهتزازات والروائح والدخان...)، .8 تأثير المشروع على الرهانات البيئية العالمية (التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي والحفاظ على طبقة الأوزون ...)، .9 الموارد المستهلكة (الماء والطاقة واستخدام الأراضي...)، .10 تحليل آثار المشروع على الأوساط المعنية :
– وصف الأساليب والخصائص المستعملة في تقييم التأثيرات البيئية، مع مراعاة الآثار المتراكمة التي يمكن أن تتولد خلال مختلف مراحل المشروع،
– تحديد وتقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية المباشرة وغير المباشرة على المدى القصير والمتوسط والبعيد. .11 وصف التدابير المزمع اتخاذها للقضاء على الآثار التي من شأنها إلحاق ضرر بمختلف مراحل المشروع، أو تقليصها و/أو تعويضها. وهي تتعلق خصوصا بالتدابير الهادفة للقضاء على التأثير في البيئة وتقليصها أو تعويضها، والمرتبطة بتوليد :
– الأوحال الناتجة عن الحفر وتخزين المحروقات وعن منشآت إزالة الزيوت ومعالجة المياه،
– المياه الرسوبية المنزلية والصناعية، لا سيما منها المياه الزيتية و/ أو معالجة المياه،
– حرق الغاز أو تنفيسه، عند وجوده،
– الملوثات الجوية، لا سيما المركبات العضوية المتبخرة،
– النفايات الخاصة أو الخطيرة،
– الضوضاء. .12 وصف التدابير المقررة للحفاظ على الموارد الطبيعية والطاقة، وخصوصا استخدامها العقلاني، .13 وصف البرنامج الأولي للتسيير البيئي المتضمن، خصوصا :
– الوقاية من التلوث والتحكم فيه (التسرب والانسكاب والتفريغ في الجو، )... أثناء مرحلة البناء،
– تسيير النفايات،
– تسيير المواقع والأراضي الملوثة،
– تسيير طرح السوائل والغازات،
– برنامج مراقبة ومتابعة التأثيرات البيئية،
– الاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية،
– تسيير المواد الخطرة،
– الإعلام والتحسيس البيئي،
– برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية. .14 الآثار المالية المخصصة لتنفيذ التدابير الموصى بها، .15 كل حدث آخر أو معلومة أو وثيقة أو دراسة تقدمها مكاتب الدراسات لتدعيم أو تأسيس محتوى دراسة التأثير على البيئة المعنية.
محتوى مذكرة التأثير على البيئة .1 الوصف المفصل لحالة الموقع الأصلي ولبيئته، .2 وصف المنشآت المقررة والعمليات المستعملة، .3 السياق التنظيمي والمقياسي المتعلق بأنشطة المشروع، .4 وصف الظرف الإنساني والاجتماعي والاقتصادي والتراثي، .5 وصف مختلف مراحل المشروع، .6 تحديد التأثيرات البيئية للمشروع وتقييمها خلال كل مراحل حياة المنشأة المقترحة، .7 وصف التدابير المزمع اتخاذها من أجل الوقاية من الآثار البيئية الهامة المحددة للمشروع أو تقليصها أو تخفيفها أو تعويضها، .8 برنامج لمراقبة ومتابعة المؤشرات البيئية المكيفة لطبيعة النشاطات والمنشآت المقترحة وكذا إجراءات تسيير الجوانب البيئية ( النفايات، الطرح، الضجيج...)، .9 تقديم البدائل المحتملة للمشروع من خلال شرح وتأسيس الخيارات المعتمدة على المستوى الاقتصادي والتكنولوجي والبيئي، .10 ملخص غير تقني للمذكرة.
الملحق الثالث محتوى دراسة الأخطار .1 عرض عام للمشروع، .2 وصف المحيط المباشر للمشروع والأماكن المجاورة التي قد تتضرر في حالة وقوع حادث من خلال إحصاء النشاطات والمؤسسات المجاورة والمناطق وتهيئة المواقع والهياكل التي من شأنها أن تكون السبب الأصلي، أو تفاقم حدة الخطر أو العواقب المترتبة على وقوع حادث كبير والآثار المتسلسلة، .3 وصف المشروع ومختلف منشآته (الموقع والحجم والقدرة والمداخل واختيار المنهج المعتمد والسير والمنتوجات والمواد اللازمة لتنفيذه...) مع استخدام خرائط، عند الحاجة (مخطط شامل ومخطط الوضعية ومخطط الكتلة ومخطط الحركة...)، .4 تقييم حالات الحوادث السابقة وتحليل تبادل الخبرة لمنشآت مماثلة، .5 وصف الإجراء وأساليب تحديد وتحليل المخاطر والعواقب وتقييمها مع تبرير وسائل أو نماذج الحساب المستعملة، .6 تحديد جميع عوامل المخاطر التي قد تنجم عن استغلال كل منشأة معتبرة. ويجب أن يأخذ هذا التحديد بعيّن الاعتبار العوامل الداخلية والخارجية التي تتعرض لها المنطقة، .7 تحليل المخاطر وعواقبها المرتبطة باستغلال المنشأة أو الهيكل لتحديد الآثار الممكن حدوثها، بصفة مستوفية، بمنحها ترقيما يعبر عن درجة خطورتها واحتمال وقوعها، ويجب في هذا التحليل أن : يحدد جميع المخاطر بشكل شامل، 22 غشت سنة 2021 م ويحتوي على أعمال النمذجة، ويرسم خريطة للسيناريوهات الرئيسية التي قد تنشأ، ويعين تصنيفا من حيث الخطورة والاحتمالية لتحديد أولويات المخاطر، .8 تحليل الآثار التسلسلية الممكن حدوثها، .9 تصنيف المخاطر حسب الترقيم الممنوح، .10 تحليل الآثار المحتملة على السكان في حالة وقوع حوادث (بمن فيهم العمال داخل المنشأة أو الهيكل)، وعلى البيئة وكذا الآثار الاقتصادية والمالية المتوقعة، .11 وصف التدابير الوقائية والحمائية لتقليص احتمالية وقوع حادث كبير، والحد من الآثار المترتبة عنه، ويتضمن العناصر الآتية :
– وصف المعايير التقنية والتجهيزات الموضوعة من أجل الأمن المدمج للمنشآت والهياكل،
– وصف التجهيزات والترتيبات الأمنية الموضوعة في المنشأة للحد من العواقب المترتبة على الحوادث الكبرى من أجل الحفاظ على صحة وأمن الأشخاص وحماية المنشآت والبيئة،
– وصف كل تدبير تقني وغير تقني ضروري للتقليل من العواقب المترتبة على حادث كبير، .12 سجل المخاطر الكبرى يتضمن نتائج التحليل النوعي للمخاطر، والتحليل الكمي للمخاطر، وتخطيط الاستجابة للمخاطر، .13 الاستنتاج العام الذي يجب أن يتعلق بمدى قبول السيناريوهات وكذا الوسائل التي يتصورها المستغل للتحكم في المخاطر، .14 ملخص غير تقني للدراسة.
محتوى مذكرة الأخطار .1 عرض بيئة المنشأة، .2 وصف المنشأة، .3 تحديد جميع عوامل المخاطر الناتجة عن استغلال كل منشأة. ويجب أن يأخذ هذا التحديد في الاعتبار العوامل الداخلية والخارجية التي تتعرض لها المنطقة، .4 تحليل تبادل الخبرة (علم الحوادث) لمنشآت مماثلة، .5 تحديد الأخطار وتحليل وتقييم المخاطر وعواقبها، .6 وصف التدابير الوقائية والحمائية للتقليل من احتمالية وقوع الأحداث العرضية والحد من عواقبها، .7 الاستنتاج العام الذي يجب أن يتعلق بمدى قبول السيناريوهات وكذا الوسائل التي يتصورها المستغل للتحكم في المخاطر. 13 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 22 غشت سنة 2021 م الملحق الرابع محتوى دراسة المخاطر المتعلقة بنشاطات البحث .1 تقديم صاحب الطلب ومكتب الدراسات، .2 ملخص تقرير دراسة المخاطر، .3 الوصف والتحليل المفصلان للحالة الأولية لظروف مساحة البحث الاجتماعية – الاقتصادية والبيئية، ويتضمنان خصوصا الخصائص الأساسية و/ أو الحساسة لمختلف عناصر الوسط البري و/أو البحري، .4 الوصف المفصل لمختلف مراحل أشغال بحث المحروقات (مراحل التحضير والتنفيذ والتخلي عن الأماكن وإعادتها إلى حالتها الأصلية)، ويتضمن خصوصا خصائص الوسائل والتقنيات والإجراءات المنفذة وكذا المواد والموارد المستعملة، .5 المنهجية المطبقة لتحديد المخاطر وتحليلها، .6 تحليل حالات الحوادث السابقة، .7 تحديد وتقييم الأخطار الناجمة عن نشاط البحث المتعلق بالصحة والأمن والبيئة، .8 تقييم المخاطر المباشرة وغير المباشرة، العاجلة والآجلة، المرتبطة بالأخطار المحددة، مع أخذ بعين الاعتبار تلك المرتبطة بنشاط بحث المحروقات حسب الظروف السطحية وشبه السطحية، خصوصا بالنسبة لعمليات الحفر، .9 وصف التدابير الوقاية والحماية المقترحة للحد من العواقب المنجرّة عن المخاطر المرتبطة بنشاط البحث على الصحة والأمن والبيئة، .10 الوصف المفصل لتدابير المتابعة والمراقبة.
H