مرسوم رقم 21-319
· ج.ر عدد 64 لسنة 2021
مرسوم تنفيدي رقم 21-319 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يتعلق بنظام الترخيص باستغلال المنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات وكذا كيفيات الموافقة على دراسات المخاطر المتعلقة بنشاطات البحث ومحتوياتها
الفصل الثامن — أحكام انتقالية
المادة 95
يجب إعادة تقديم ملفات طلب رخصة الاستغلال التي تم تقديمها بعد 19 يوليو سنة 2005، وفقًا لأحكام هذا المرسوم في أجل سنتين (2) من تاريخ نشر هذا المرسوم.
يمكن سلطة ضبط المحروقات أو الوالي، حسب الحالة، طلب أي معلومة أو دراسات تكميلية أو ملفات تنظيمية وكذا دراسات أو مذكرات التأثير على البيئة ودراسات أو مذكرات الأخطار. 22 غشت سنة 2021 م