مرسوم رقم 21-319
· ج.ر عدد 64 لسنة 2021
مرسوم تنفيدي رقم 21-319 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يتعلق بنظام الترخيص باستغلال المنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات وكذا كيفيات الموافقة على دراسات المخاطر المتعلقة بنشاطات البحث ومحتوياتها
الفصل السابع — أحكام خاصة
المادة 93
تبقى التراخيص المسلّمة قبل تاريخ نشر هذا المرسوم، سارية المفعول وفقا لشروطها. وفي حالة ما إذا كانت، الدراسات أو المذكرات المتعلقة بالمنشأة أو الهيكل المعني(ة)، في حالة ما كانت موضوع تحيين، فإنها يجب أن تطابق أحكام هذا المرسوم.