مرسوم رقم 21-319
· ج.ر عدد 64 لسنة 2021
مرسوم تنفيدي رقم 21-319 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يتعلق بنظام الترخيص باستغلال المنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات وكذا كيفيات الموافقة على دراسات المخاطر المتعلقة بنشاطات البحث ومحتوياتها
الفصل السادس — إجراء التحقيق العمومي المتعلق بنشاطات المحروقات
المادة 87
يتحمل صاحب الطلب جميع النفقات المتعلقة بمختلف تدابير الإشهار الخاصة بالتحقيق العمومي وتلك المرتبطة بالعرض المذكور في المادة 85 أعلاه.