مرسوم رقم 21-319
· ج.ر عدد 64 لسنة 2021
مرسوم تنفيدي رقم 21-319 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يتعلق بنظام الترخيص باستغلال المنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات وكذا كيفيات الموافقة على دراسات المخاطر المتعلقة بنشاطات البحث ومحتوياتها
الفصل السادس — إجراء التحقيق العمومي المتعلق بنشاطات المحروقات
المادة 85
في إطار مشاريع المنشآت والهياكل المذكورة في الجدول (أ) من الملحق الأول بهذا المرسوم والمشاريع المتعلقة بنشاطات البحث، يدعو الوالي صاحب الطلب ليقدّم، خلال سبعة (7) أيام بعد فتح التحقيق العمومي، المشروع وآثاره وكذا تدابير التخفيف التي تم النظر فيها، لأعضاء لجنة المحروقات والأطراف المعنية التي حددها الوالي.