مرسوم رقم 21-319
· ج.ر عدد 64 لسنة 2021
مرسوم تنفيدي رقم 21-319 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يتعلق بنظام الترخيص باستغلال المنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات وكذا كيفيات الموافقة على دراسات المخاطر المتعلقة بنشاطات البحث ومحتوياتها
الفصل الخامس — كيفيات الموافقة على دراسات المخاطر المتعلقة بنشاطات البحث ومحتوياتها
المادة 81
تُرفض دراسة المخاطر في حالة ما إذا لم يتم رفع التحفظات في الأجل المذكور في المادة 80 أعلاه، وما لم يمنح أي تمديد. ويجب أن تبرر سلطة ضبط المحروقات رفض كل دراسة مخاطر، وتبلغ صاحب الطلب بذلك.