الفصل الثاني — شروط وإجراءات منح تراخيص استغلال المنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 7
يتم إرسال طلب رخصة استغلال منشأة أو هيكل تابع لنشاطات المحروقات المدرج في الجدول (أ) من الملحق الأول بهذا المرسوم، إلى سلطة ضبط المحروقات لدراسته والموافقة عليه طبقا للمادة 44 من القانون رقم 19–13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه.
يتم إرسال طلب رخصة استغلال منشأة تابعة لنشاطات المحروقات المدرجة في الجدول (ب) من الملحق الأول بهذا المرسوم، إلى الوالي من أجل الدراسة والترخيص.