مرسوم رقم 21-319
· ج.ر عدد 64 لسنة 2021
مرسوم تنفيدي رقم 21-319 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يتعلق بنظام الترخيص باستغلال المنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات وكذا كيفيات الموافقة على دراسات المخاطر المتعلقة بنشاطات البحث ومحتوياتها
الفصل الخامس — كيفيات الموافقة على دراسات المخاطر المتعلقة بنشاطات البحث ومحتوياتها
المادة 79
يتعين على الوالي (الولاة) المختص (المختصين) إقليميا موافاة سلطة ضبط المحروقات بآراء اللجنة وبنتائج التحقيق العمومي في أجل لا تتعدى مدته خمسة وأربعين (45) يومًا من تاريخ مراسلته (هم). 13 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 22 غشت سنة 2021 م