الفصل الرابع — كيفيات الموافقة على دراسات ومذكرات الأخطار، ومحتواها وتواتر تحيينها › القسم الثاني — كيفيات الموافقة على مذكرات الأخطار ومحتواها
المادة 72
يجب على المستغل تحيين مذكرة الأخطار كل خمس (5) سنوات، على الأقل. كما يجب أن يتم التحيين هذا في الحالات الآتية :
– حادث كبير في منشأته أو في منشأة مماثلة،
– وقائع جديدة تبرر ذلك أو للأخذ بعين الاعتبار معارف تقنية جديدة متعلقة بالأمن.
يعرض المستغل مذكرة الأخطار، المحيّنة، مرة أخرى، على الوالي المختص إقليميا للموافقة عليها، طبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم.