مرسوم رقم 21-319
· ج.ر عدد 64 لسنة 2021
مرسوم تنفيدي رقم 21-319 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يتعلق بنظام الترخيص باستغلال المنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات وكذا كيفيات الموافقة على دراسات المخاطر المتعلقة بنشاطات البحث ومحتوياتها
الفصل الرابع — كيفيات الموافقة على دراسات ومذكرات الأخطار، ومحتواها وتواتر تحيينها › القسم الثاني — كيفيات الموافقة على مذكرات الأخطار ومحتواها
المادة 71
عند التصريح بمطابقة مذكرة الأخطار أو في حالة رفع التحفظات في الآجال المحددة في المادتين 68 و 70 أعلاه، يبلّغ الوالي المختص إقليميا صاحب الطلب بقرار الموافقة، في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الرأي الإيجابي.