مرسوم رقم 21-319
· ج.ر عدد 64 لسنة 2021
مرسوم تنفيدي رقم 21-319 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يتعلق بنظام الترخيص باستغلال المنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات وكذا كيفيات الموافقة على دراسات المخاطر المتعلقة بنشاطات البحث ومحتوياتها
الفصل الرابع — كيفيات الموافقة على دراسات ومذكرات الأخطار، ومحتواها وتواتر تحيينها › القسم الثاني — كيفيات الموافقة على مذكرات الأخطار ومحتواها
المادة 70
بعد استلام مذكرة الأخطار، المعدلة، تتحقق لجنة المحروقات من التكفل بالتحفظات في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلامها لها. وعند انقضاء هذا الأجل، تعتبر مذكرة الأخطار، المعدلة، موافقا عليها.