الفصل الثاني — شروط وإجراءات منح تراخيص استغلال المنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 5
يتمثل قرار الترخيص في السند الإداري الذي يثبت أن المنشأة أو الهيكل المعني يوافق المتطلبات والشروط المتعلقة بصحة وسلامة الأشخاص والأمن الصناعي وحماية البيئة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، ولا سيما أحكام هذا المرسوم.
يحدد قرار الترخيص باستغلال منشأة أو هيكل تابع لنشاطات المحروقات، المتطلبات التي من شأنها الوقاية من التلوث والأضرار والأخطار التي تطرحها منشأة أو هيكل في البيئة، وتخفيفها و/ أو إزالتها و/ أو تعويضها.
كما يحدّد المتطلبات والأهداف المتعلقة بالتخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية.
لا تحد رخصة الاستغلال أو تحل محلّ أي رخصة من التراخيص القطاعية، المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.