الفصل الرابع — كيفيات الموافقة على دراسات ومذكرات الأخطار، ومحتواها وتواتر تحيينها › القسم الأول — كيفيات الموافقة على دراسات الأخطار ومحتواها
المادة 58
في حالة استيفاء دراسة الأخطار الشروط المنصوص عليها في المادة 55 أعلاه، تقوم سلطة ضبط المحروقات بفحص أولي لقبول الدراسة بالنسبة للتنظيم المعمول به وللمعرفة العلمية والتقنية في هذا المجال، في مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما من تاريخ تقديمها.
وخلال هذه الفترة، يمكن سلطة ضبط المحروقات أن تطلب من صاحب الطلب كل معلومة أو تقييم إضافيين.
تبلّغ سلطة ضبط المحروقات صاحب الطلب بالتحفظات المحتملة الخاصة بدراسة الأخطار.
يتعيّن على صاحب الطلب رفع التحفظات في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ التبليغ، ما لم يمنح تمديد هذا الأجل من قبل سلطة ضبط المحروقات.
تُرفض دراسة الأخطار في حالة عدم رفع التحفظات في هذه الأجل ولم يمنح أي تمديد لها.